اعمدة ورأي

نهله عمر البلال المحامي وموثق العقود تكتب.. ثقافة قانونية.. قانون المستأجر والمؤجر

نهله عمر البلال المحامي وموثق العقود تكتب.. ثقافة قانونية.. قانون المستأجر والمؤجر

نهله عمر البلال المحامي وموثق العقود تكتب.. ثقافة قانونية.. قانون المستأجر والمؤجر

سنتاول في هذه الاطلالة جانب قانوني مهم يمس المجتمع ويهم المواطن السوداني خاصه وقانون اهتم بعلاقه الموجر بالمستاجر والعقودات والالتزامات التي تنشأ بينهما بشان المباني التي يتم استئجارها. فقانون ايجار المباني لعام 1991 تناول هذه العلاقه التعاقديه ومما لا شك فيه انه في هذه الأيام العصبيه التي تعيشها البلاد من حرب ودمار اصبح هاجس الاجره والايجار جزء اساسي في حياتنا اليوميه ولقد ظهر لنا جليا جشع بعض المؤجرين والسماسره في المغالاه في رفع اجرة المنازل والمتاجر بعد نزوح اغلب السكان من العاصمه وبعض الولايات الي ولايات أخرى..ونلاحظ كثيرا غير توافق الاجره مع العين المؤجره فمعظمها متهالك ولا يتناسب مع هذه المغالاه. وحتي تتضح الرؤيه نعرف اولا ببعض المصطلحات التي ترد في هذا العمود وما المقصود منها فمثلا (الاجره الأساسية ) المقصود بها الاجره المنصوص عليها في العقد . وعباره(الإصلاحات ) يقصد بها الاصلاحات الضروريه لحفظ المباني حتي تكون صالحه لوظيفتها. اما كلمه(المباني) فيقصد بها اي جزء منه يكون محلا لعقد ايجار قائم…اما ( محكمه ) فيقصد بها المحكمه المدنيه … و( المستأجر ) يقصد به الشخص الملتزم بدفع الاجره للموجر في مقابل انتفاعه بالعين المؤجرة ويشمل الذين يسكنون معه عند وفاته بعلم المؤجر .و (المؤجر ) يقصد به الشخص الذي له حق منح ايجاره المباني. بعد علمنا بمعاني هذه المصطلحات سنتاول ماده مهمه في قانون ايجار المباني الا وهي الماده( 11) منه وتناولت حالات الاخلاء واسترداد حيازه العقار. ومن هذه الحالات اولا عدم دفع المستأجر للاجره او اي زياده مسموح بها بمقتضي احكام هذا القانون علي ان لا يحكم بالاخلاء اذا عرض المستاجر المتاخرات علي المؤجر قبل رفع الدعوى وكان عدم دفع الاجره بسبب عذر مقبول..ثانيا:ارتكاب المستاجر او من يسكنون معه تصرفا متكررا فيه ازعاج للجيران. ثالثا: ثبوت استخدام المباني او اي جزء منها لارتكاب اي فعل مناف للاداب العامه يعاقب عليها القانون فيجوز حتي للجار رفع دعوى ضد المستاجر بعد اخطار المؤجر ومضي شهر عليه .رابعا: إعطاء المستاجر للموجر اخطار مكتوب بأنه سيخلي المباني ونتيجه لهذا الأخطار تعاقد المؤجر علي بيع العقار او تاجيره لشخص آخر…خامسا: طلب المؤجر المباني لسكنه او لسكن اي من والديه. او حاجته للعقار لغرض غير السكن واثبت ذلك .سادسا: عدم استخدام المستاجر للمبني لاكثر من سته اشهر متتاليه بدون سبب معقول..سابعا: حاجه المؤجر للعقار لاجراء تغيرات اواصلاحات اساسيه او اعاده تشييدها واثبت هذا بالخرائط اللازمه وتصريح المباني. (ثامنا) : اذا اساء المستاجر استعمال المباني بما يضر بانشائها او الاخلال باي شرط من شروط عقد الايجار او انتهاء الايجاره الحكميه والتي حددها القانون بسبع سنوات. سنتاول لاحقا ان شاءالله جوانب أخرى تتعلق بالاجره العادله واجره المثل وغيرها مما يتعلق بالاجره والايجاره والمؤجر والمستاجر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى