Uncategorized

الأستاذه نهلة عمر البلال المحامي تكتب.. ثقافة قانونية.. القانون الجنائي

الأستاذه نهلة عمر البلال المحامي تكتب.. ثقافة قانونية.. القانون الجنائي

الأستاذه نهلة عمر البلال المحامي تكتب.. ثقافة قانونية.. القانون الجنائي

سنتاول في الاطلالة عبر العمود إحدى المواضيع المهمه التي تناولها (القانون الجنائي ) في الباب السابع والثامن منه خاصه في هذه الأيام والسنين العصيبه الاخيره التي عانا فيها الشعب السوداني من حرب لعينه اثرت علي كل حياه المواطن السوداني.
ففي الماده(63) اشارت الي الجرائم التي تدعو للفتنه فمن ينشر او يروج اي دعوة لمعارضه السلطه العامه عن طريق العنف او القوة الجنائيه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات او بالغرامه او بالعقوبتين معا.
والمادة(64) تناولت اثاره الكراهيه ضد الطوائف او بينها فمن يعمل علي اثاره الكراهيه او الاحتقار او العداوة ضد اي طائفه من الطوائف بسبب اختلاف العرف واللون او اللسان وبكيفيه تعرض السلام العام للخطر فانه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين او بالغرامه او بالعقوبتين معا.
اما المادة(65) تحدثت عن منظمات وجماعات الاجرام والارهاب فمن ينشي او يدير اي منظمه او جماعه تدبر لارتكاب اي جريمة ومن يشارك او يعاون قصدا في تلك المنظمه او الجماعه سواء كانت تعمل داخل السودان او خارجه فيعاقب بالسجن مده لا تجاوز خمس سنوات او بالغرامه او بالعقوبتين معا فاذا كانت الجريمه هي الحرابه او النهب او من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام او الارهاب بتهديد الجمهور او السلطه العامه فيعاقب بالسجن مدة لا تجاوز العشر سنوات كما يجوز معاقبته بالغرامه.
اما عن نشر الاخبار الكاذبة فقد تناولته الماده (66) واشارت الي انه من ينشر او يذيع اي خبر او اشاعه او تصوير مع علمه بعدم صحته ان يسبب خوفا او ذعرا للجمهور او تهديد للسلام العام او انقاصا لهيبه الدوله فيعاقب بالسجن مده لا تجاوز سته اشهر او بالغرامه او بالعقوبتين معا.
اما (الباب الثامن) من القانون الجنائي فقد اشار للجرائم المتعلقه بالطمانينه العامه ففي الماده(67) تناولت جريمه الشغب فيعد مرتكبها كل من يشارك في تجمهر من خمسه أشخاص فاكثر متي استعرض التجمهر القوة او الارهاب او العنف ومتي كان القصد منه تحقيق اي من الاغراض التاليه كمقاومه تنفيذ احكام او ارتكاب جريمه إتلاف او تعدى او ارغام اي شخص ليفعل ما لا يلزمه به القانون فمن يرتكب جريمه الشغب يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز السته اشهر او اذا كان يحمل سلاحا فيعاقب بالسجن سنه او بالغرامه او العقوبتين معا.
واخيرا الماده(69) تناولت ما يخل بالسلام العام فمن يرتكبه او يقوم بفعل يقصد به او يحتمل ان يؤدى الي الاخلال بالسلام العام او بالطمانينه العامه وكان ذلك في مكان عام يعاقب بالسجن شهرا او بالغرامه.
هذا جانب من احدى القوانين المهمه في السودان وما تناولته بعض موادها وسنتاول في اعمده اخرى جوانب كثيره تهم المجتمع وتطرقت لها القوانين السودانيه ان شاءالله.
والله الموفق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى